منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية 8 شروط للترشح.. وتحصين قرارات اللجنة العليا

منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية
8 شروط للترشح.. وتحصين قرارات اللجنة العليا
كتب ـ محمد فؤاد


بعد طول انتظار، ومناقشات قانونية وشعبية، أصدر الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، الذى حصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها، ووضع 8 شروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

 أبرزها أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون هو أو أى من أبويه حصل على جنسية دولة أجنبية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف حتى لو رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أداء مهامه.
وأعلن المستشار على عوض صالح المستشار الدستورى للرئيس، فى مؤتمر صحفى أمس بقصر الاتحادية، أن الرئيس منصور أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إيذانا ببدء الإجراءات الفعلية للانتخابات.
وقال إن هذه الخطوة تمهد الطريق للمرحلة الثانية من خريطة المستقبل، ممثلة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف عوض أن مواد القانون بلغت 60 مادة فى سبعة فصول، الأول يتناول شروط الترشح، والثانى تشكيل واختصاصات اللجنة العليا، والثالث إجراءات الترشح، والرابع ضوابط الدعاية الانتخابية، والخامس إجراءات الاقتراع والفرز، والسادس العقوبات، والسابع أحكام ختامية.
وكشف المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، عن أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى القانون الجديد، بناء على موافقة مجلس الوزراء، ورأى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أن الإبقاء على الحصانة جاء أيضا إدراكا للمرحلة الحالية التى تتطلب تحقيق الاستقرار للمنصب الرئاسى.
وأضاف أنه تمت صياغة القانون بغض النظر عن الأشخاص، بهدف الوصول إلى الصيغة الصحيحة، ومصلحة البلاد بصرف النظر عن شخص أو اسم من سيترشح.
وأشار عوض إلى أن الرئاسة ارتأت الاكتفاء بقبول الترشح، بأن يؤيد المرشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، دون ما ورد بالدستور من تزكية المرشح من قبل 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، وذلك نظرا لعدم وجود المجلس النيابى فى هذه المرحلة.
ونصت المادة الـ 19 من القانون بحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام العنف أو التهديد به، وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر.ونصت المادة 22 من القانون، على أن يكون الحد الأقصى للمرشح فى الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه، ويكون 5 ملايين جنيه فى حالة الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق